الآخوند الخراساني

170

اللمعات النيرة

الاجماع عنه من الوسيلة ( 1 ) ، والغنية ( 2 ) . ( و ) ثالث عشرها : غسل ( يوم المبعث ) لما عن المنتهى عن المرسل عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال في جمعة من الجمع : " هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا ، فاغتسلوا فيه " ( 3 ) . مضافا إلى ما عن الخلاف من دعوى الاجماع عليه ( 4 ) . ( و ) رابع عشرها : غسل يوم ( الغدير ) لمسند الإقبال ، عن أبي الحسن الليثي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في ذكر فضل يوم الغدير قال : " فإذا كان صبيحة ذلك اليوم ، وجب الغسل في صدر نهاره " ( 5 ) ، وخبر العبدي ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " من صلى فيه ركعتين ، يغتسل عند زوال الشمس ، قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة " ، حتى قال : " ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت له ، كائنة ما كانت " ( 6 ) مضافا إلى ما عن التهذيب ( 7 ) والغنية ( 8 ) من دعوى الاجماع عليه . ( و ) خامس عشرها : غسل يوم ( المباهلة ) لخبر ابن صدقة عن أبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) : " يوم المباهلة الرابع والعشرون من ذي الحجة ، تصلي في ذلك اليوم ما

--> ( 1 ) الوسيلة / 54 حيث عده من غير المختلف فيه . ( 2 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة . ( 3 ) منتهى المطلب 2 / 470 وليست الرواية عن أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ) ويحتمل إرادة النبي ( صلى الله عليه وآله ) حيث إنه ( صلى الله عليه وآله ) أول الصادقين . ( 4 ) الخلاف 1 / 219 / مسألة ( 187 ) ، حيث ادعى الاجماع على استحباب غسل الأعياد . لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) 295 . ( 5 ) اقبال الأعمال / 791 . ( 6 ) الوسائل 3 / 338 ب ( 28 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) . ( 7 ) التهذيب 1 / 114 . ( 8 ) غنية النزوع / 62 / كتاب الطهارة .